السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
318
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
إجازة أوّلًا - التعريف : لغةً : الإجازة مصدر من أجاز يجيز ، يقال : أجاز الشيء إذا أنفذه « 1 » ، وأجاز له الشيء ؛ أمضاه « 2 » ، والجمع إجازات . اصطلاحاً : الإجازة لدى الفقهاء لها اصطلاحات وإطلاقات متعدّدة : فمنها : ما يأتي بمعنى إمضاء المعاملة الفضوليّة بعد وقوعها . ومنها : بمعنى الإذن بالتصدّي ، كما في تولّي الأُمور الحسبيّة والقضاء . ومنها : بمعنى التأييد ، كما في الإجازة بالاجتهاد والفتوى ، والإجازة بالرواية . ومنها : الإجازة بمعنى التجويز الشرعي « 3 » . وسنقتصر في المقام على المعنى الاصطلاحي الأوّل الذي يتناوله الفقهاء في كثير من الأبواب الفقهية . ثانياً - الإجازة بمعنى الإنفاذ والإمضاء ( الإجازة بعد العمل ) : إذا صدر التصرّف ممّن ليس له الحقّ فيه ، أوليس مستقلًا في ذلك - كالفضولي الذي يبيع مال الغير ، أو العبد يتزوّج بلا إذن مولاه ، أو الراهن يبيع العين المرهونة بلا إذن المرتهن ونحو ذلك - توقّف صحّة التصرّف الواقع منه على إجازة من له حقّ التصرّف ، أو من يعتبر إذنه فيه ؛ لكي يصحّ ذلك التصرّف ويكون نافذاً . فالإجازة هنا هي الإذن اللاحق بعد العمل من قبل مَن يعتبر إذنه ، فتكون إنفاذاً للتصرّف الواقع سابقاً . 1 - أركان الإجازة : كلّ إجازة لابد فيها من توفّر أركان أربعة هي :
--> ( 1 ) الصحاح 3 : 870 . لسان العرب 2 : 416 . ( 2 ) لسان العرب 2 : 417 . تاج العروس 4 : 19 . ( 3 ) انظر : موسوعة الفقه الإسلامي 5 : 9 . حاشية ابن عابدين 1 : 14 ، ط بولاق الأُولى .